عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يحسم ضوابط الانتخابات باتحاد الغرف السياحية

تحيا مصر

حسم مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفى جبالى، ضوابط الانتخابات لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد، حيث لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، كما أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين.

 ضوابط الانتخابات باتحاد الغرف السياحية 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان  حيث مادة (65) لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد.

وفي جميع الأحوال يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

مادة (66)
لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

 ضوابط الانتخابات لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد

مادة (67)
يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.  

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها، ويجوز عقد الجلسات بنظام "الاتصال المرئي عن بُعد" أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (68)
يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتي يتحملها الاتحاد أو الغرف بحسب الأحوال.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.

مادة (69)

تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه.

تابع موقع تحيا مصر علي