عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عقوبات رادعة تنتظر مروجي الشائعات عن وقوع زلزال في مصر

تحيا مصر

انتشرت في الأيام القليلة الماضية عدد من الشائعات في مصر، وكان آخرها أخبار بالجملة عن وقوع زلزال في مصر بعدما تنبأ العالم والباحث الهولندي المتخصص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، عن وقوع هزة في مصر ولبنان، و الذي كان قد توقع زلزالي سوريا و تركيا، بعدها توالت أخبار عن احتمالية حدوث زلزال داخل الأراضي المصرية؛ الأمر الذي تسبب في بث الرعب والذعر في نفوس المواطنين.

رئيس معهد البحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أكد أن الدولة المصرية آمنة من الزلازل، موضحا أن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالميا.

الدولة المصرية آمنة من الزلازل

وأضاف: توجد بعض المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل كخليج العقبة وشمال البحر الأحمر، ولكن يتم الشعور بها دون أضرار أو تبعات.

وأكد أن الحكومة المصرية تنفذ خطة واستراتيجية لمواجهة مخاطر الزلازل، وتراعي في ذلك بناء وتصميم المدن الجديدة وإقامة الجسور والأنفاق، لافتا أنأن الكود الزلزالي في مصر يتم تحديثه بشكل مستمر، ويتم إخطار مجلس الوزراء بذلك لوضعه في حساباته عند تخطيط المدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات الجديدة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الزلازل

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات عن وقوع زلزال بمصر

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

تابع موقع تحيا مصر علي