عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد مناقشته باجتماع مشروعات النواب.. ننشر تعديلات القانون المنظم لعمل وحدات الطعام المتنقلة.. ورئيس اللجنة يؤكد: وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالي «صور»

تحيا مصر

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

تحيا مصر

مصر تحتاج لمليون فرصة عمل سنويًا

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، "إننا نحتاج لمليون فرصة عمل سنويًا وهو الأمر الذي يستدعي أفكار خارج الصندوق"، مشيرًا إلي أن القانون القديم الصادر في 2018 لم يفعل بالشكل الكافي في المحافظات لذا كانت مفارقة التعديل تفعيله والتشهير علي الشباب، ففي القانون القديم كان يحق للجمعيات الأهلية التي بها نشاط مشروعات، عمل وحدات طعام متنقلة كل هذا غير مفعل في القانون.

تكاليف عربات الطعام المتنقلة

وتابع مرعي:"تكلفة مشروع عربة الطعام المتنقلة كانت 10 آلاف جنيهًا، ولكنها زادت الآن بشكل كبير وهذا يلزم جهة تمويل، موضحًا أنه يتم منح أصحاب عربات الطعام المتنقلة مميزات القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المشروعات الصغيرة حيث يحوي حوافز كثيرة جدًا، وكذلك أن يكون هوية بصرية خاصة بكل محافظة  لكل عربة بوحدات الطعام المتنقلة ".

وأشار إلى إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة  بسبب التأخر فى إصدار اللائحة، مشيرًا  إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليًا هو إزاحة الأشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب.

واستكمل:"هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة".

إصدار تراخيص عربات الطعام

وتستهدف التعديلات دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويسعى مشروع القانون لتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات ،ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.

أهم التعديلات 

تعديل المادة "1بند 3": الجهة الإدارية المختصة :وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

 

المادة "2 فقرة 1": يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 5 بند  :

يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.

مادة 6 فقرة 2:

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 الأف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

المادة الثانية :

يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:

لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعريف عربات الطعام المتنقلة

واقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: إنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة لتشمل كل منصة يواء سريعة أو بطيئة أو يمكن تحريكها يدويًا ،على أن تكون قابله للحركة، مشيرة إلى أنه وفقًا للتعديلات يكون  للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

جهاز تنمية المشروعات 

ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل.

ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول تحديد الجهة التي تمنح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.

وأكد الأعضاء أهمية  تحديد جهة الولاية،لاسيما وأن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة المحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب الأعضاء، بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات وذلك  بالتنسيق مع جهة الولاية.

وأكد وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية وجود إشكالية في تحديد الأماكن في المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس في منح التراخيص، وقال: لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها.

تابع موقع تحيا مصر علي