عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق نهائيًا على العلاوات وزيادة الأجور والمعاشات.. وبداية التطبيق إبريل المقبل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا خلال جلسة اليوم الإثنين، على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناء على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، بإضافة تعديل على مسمى مشروع القانون بغرض استيفاء اعتبارات الصياغة التشريعية، نظرًا لأن المادة 14 تناولت المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، طالبًا إضافة مسمى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووافقت الحكومة على المقترح.

تحيا مصر

مسمى مشروع القانون  بعد التعديل

مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وافق المجلس على (المادة الأولي)، لتنص على الآتي:

 استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۸%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (۱۲٥) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وطالب النائب محمد الصمودى، بأن تكون العلاوة بنسبة 15% بحد أدنى 300 جنيه، ورد ممثل وزارة المالية، بأن العلاوة حدها أدنى زاد من 100 جنيه العام الماضى إلى 125 جنيه، وأى تغيير سيؤثر على باقى المواد.

البرلمان يوافق على المادة الثانية

ووافق المجلس على (المادة الثانية)، على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.

 ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۸%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجــر الأساسي لكل منهم.

 ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

ورفض المجلس مقترح من النائب محمد الصمودى، بمضاعفة المبلغ الخاصة بالعلاوة فى هذه المادة.

وافق البرلمان على (المادة الثالثة)

اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وطالب النائب محمد الصمودى بأن يكون هناك حد أدنى لكل درجة مالية، فيما طالب نائب آخر بضم العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وقال إنهم لا يتعدوا الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثل الحكومة، بأنه تصرف لهم وفقا لهذا القانون منحة تصرف شهريا وألا يقل الأجر عن 3500 جنيه.

وقال ممثل وزارة المالية، إن العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة يخاطبهم قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك ردا على أحد النواب طالب بضم العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.

ووافق المجلس على (المادة الرابعة)

 يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب على (المادة الخامسة)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (۱۰۰۰) جنيه /شهريًا.

 وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

"النواب" يقر زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين بمقدار 300 جنيه

كما وافق علي زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين، المخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيها لكبير المعلمين، و445 جنيها للمعلم الخبير، و450 جنيها لمعلم أول (أ)، و465 جنيها للمعلم الأول، و485 جنيها للمعلم والمعلم المساعد.

وتقضي المادة السادسة حسبما انتهي إليها المجلس، بإن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:   "يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة  70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكررًا /1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:  "كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485".

وتعقيبا علي حديث النائب محمد الصمودي بشأن عدم تطرق التعديل إلي حملة الماجستير والدكتوراه، رغم توجيهات القيادة السياسية، أكد ممثل وزارة المالية أن توجيهات الرئيس فيما يتعلق بحاملي الدكتوراه والماجستير سيصدر بهم قرار من رئيس الوزراء أسوة بما هو متبع.

وأكد ممثل المالية، أنه تم دراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دقيق، وتم زيادة كافة شرائح المعلمين، في حافز الأداء الشهري الإضافي بمقدار 300 جنيه، وهذا يمثل تكلفه عالية.

"النواب" يقر منح أعضاء هيئة التدريس حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه شهريا

كما وافق المجلس علي منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط المُحددة قانونا وتقضي المادة السابعة من مشروع القانون حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا وأجازت المادة القانونية في فقرتها الثانية، زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال.

 

النواب يقر منح المتدرب بالطب مكافأة شهرية 2800 جنيه خلال مدة التدريب الإجبارى.

النواب يقر المادة الثامنة

كما أقر المجلس المادة الثامنة حيث استبدال نص المادة رقم (3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الإحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافأة التدريب الإجبارى سوف تسرى كذلك على خريجي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية".

واقترح النائبين أميرة أبو شقة والنائب محمود الصمودي إجراء تعديلا على هذه المادة يتضمن رفع النسب، وعثب ممثل الحكومة، قائلا:" هذا التعديل يتضمن رفع المكآفات أعلي من 80% ".

وتم رفض المقترح، وأقر مجلس النواب المادة كما وردت من اللجنة وجاء نصها كالتالي :"يستبدل بنص المادة (3 مكررًا) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019، النص الآتي: يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية".

مجلس النواب يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية والطوارئ للأطباء

كما وافق المجلس على المادة العاشرة حيث مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر المهن الطبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقية

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين

وتضمنت الفقرة الثالثة  من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر نوبتجيات السهر والمبيت

مجلس النواب يقر منح زيادة مكافآت التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى

وأقر المادة التاسعة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي الذى تضمن إقرار مكافأة للتدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى.واقترح النائب محمد الصمودي طالب إجراء تعديلات تتضمن مزيد من الزيادات، قائلا :"  التمريض هو الذي قام بدوره فى أزمة كورونا وكان معرض للموت".وعقب ممثل الحكومة : الفئات الوردة فى المادة التاسعة هؤلاء يحصلون علي منح جديدة، وتم رفض التعديل، وأقرت الجلسة العامة المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي :" يُمنح لكل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

الفئة فئة المكافأة بالجنية/شهريًا

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر.

تابع موقع تحيا مصر علي