عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«يطلع له رخصة ويركب لوحة معدنية»..زراعة النواب تُقر 6شهور لتقنين أوضاع حيازة واقتناء الكلاب فى مصر

لجنة الزراعة بمجلس
لجنة الزراعة بمجلس النواب

لجنة الزراعة بمجلس النواب،بدأت مناقشة مشروع قانون النائب أحمد السجينى، بشأن ضوابط اقتناء الكلاب وذلك بإقراراها مواد الإصدار بحضور  المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والذى أقترح إعداد جداول  لمشروع القانون تتضمن الحيوانات الخطرة وتعديل المادة الأولي بأن تكون الحيوانات التى من شأنها ان تلحق الأذي أو الضرر بالإنسان أو الحيوان، خاصة أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة مبينا إلى ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات .

تحيا مصر

واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون  مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر   أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخري، فيما أقرت اللجنة مواد الإصدار  حيث (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

المادة الثانية يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

«يطلع له رخصة ويركب لوحة معدنية»..زراعة النواب تُقر 6شهور لتقنين أوضاع حيازة واقتناء الكلاب فى مصر 

المادة الثالثة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

تقنين أوضاع اقتناء الكلاب فى مصر

المادة الرابعة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. والمادة الخامسة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي