عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

زراعة النواب تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

 لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

طالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة إضافة تعريفيين ضمن تعريفات المادة الأولى من مواد مشروع حيازة الحيوانات الخطرة، فيما يتعلق بمصطحب الكلب وهو الشخص الذى  يصطحب خارج مناطق إيوائه.

تحيا مصر

المتنزهات الحيوانية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، و التي تشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد أعضاء المجلس.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلي ضرورة إضافة تعريف بالمتنزهات الحيوانية لتكون حدائق ذات مساحه واسعه تتيح للحيوان التجول ،ويتيح لصاحبه التجوال به.

إلزام تشريعي للمخططات العمرانية  بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون: أننا لأول مرة نشهد إلزام تشريعي للمخططات العمرانية سواء داخل  المجتمعمات العمرانية أو المحليات بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب.

زراعة النواب توافق علي مواد إصدار مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتنص مواد الاصدار على ما يلي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

(المادة الثانية)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي