عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تسليط الضوء عليها بمسلسل «حضرة العمدة».. غرامة مليون جنيه وحبس 5 سنوات عقوبة تهريب المهاجرين

تحيا مصر

نجح مسلسل "حضرة العمدة" للكاتب إبراهيم عيسى و بطولة الفنانة روبي، في تسليط الضوء على عدد من التشريعات التي ناقشها و أقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة، حيث تناول ظاهرة الهجرة  غير الشرعية.

تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

مسلسل حضرة العمدة عرض مشهد للفنانة وفاء عامر و التي يعمل شقيقها في الهجرة غير الشرعية، حيث يأتي إليها خبر بغرق أحد سكان تل شبورة في البحر أثناء محاولته للهجرة غير الشرعية لإحدى البلاد، فتذهب الفنانة وفاء عامر لتعزية أهل الغريق و إعطائهم نقود خوفا على أخيها.

تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين، التي أقرها مجلس النواب، تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و العمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض  العقوبات المقررة على المخالفين.

 عقوبة تهريب المهاجرين 

التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، أقرت عقوبات مغلظة لمرتكبي جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، حيث نصت على: على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

3-إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تابع موقع تحيا مصر علي