عاجل
الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط المتهمين بسرقة مقتنيات وانتيكات فيلا المقطم.. وعقوبات رادعة تنتظر المتهمين تصل للسجن المؤبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة احدى الفيلات بالقاهرة واعادة المسروقات، حيث تم سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا بالمقطم.

تحيا مصر

سرقة 5 أشخاص لفيلا في المقطم 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  المتهمين الـ 5، ولأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم ("سيئ النية" صاحب مخزن خردة) كما تم بإرشادهم ضبط سالف الذكر.

مسروقات فيلا المقطم

وكانت المسروقات عبارة عن (مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - 2 جهاز " لاب توب " – كمية من الاكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرا - مبلغ مالى لعملات "أجنبية – قديمة" – كمية من الأنتيكات).

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

ونصت المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م، «كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق». 

المادة 313 من قانون العقوبات

ونصت المادة 313 من القانون «يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط وهم أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، وأن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم».

وتضمنت المـادة رقم 314 «يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد» والمادة رقم 315 «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى  أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية».

عقوبة مشددة للسرقة وحمل السلاح

وجاء في نص المـادة رقم 316 «يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً».

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

تابع موقع تحيا مصر علي