عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تعديلات البرلمان .. «عقار ومشروع و500 ألف دولار وديعة ومتاح التقسيط»..حكاية منح الجنسية المصرية للأجانب من 2019لـ 2023

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شراء عقار مملوك للدولة أو القطاع الخاص ودفع 300 ألف دولار 

مشاركة بمشروع استثمارى بـ350ألف دولار وإيداع 100ألف دولار بالخزانة لا ترد

إيداع مبلغ 500 ألف دولار كوديعة يتم استردادها بعد 3سنوات بالجنيه المصرى بدون فوائد

 إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية بالخزانة العامة للدولة 

متاح التقسيط خلال مدة لا تجاوز سنة ولن تمنح الجنسية إلا بعد سداد المبلغ كاملا

يقدم طلب التجنس مقرونا برسم قيمته عشرة آلاف دولار أو ما يعادله بالجنيه

طلب التجنس يتضمن الأوراق الرسمية ويتم فحصه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر

رئيس مجلس النواب 

شهدت الأوساط البرلمانية والسياسية خلال الساعات الماضية مناقشات كثيرة حول ما تم من تعديلات جديدة على قانون الجنسية وخاصة فيما يتعلق بعقارات القطاع الخاص مقابل الحصول على الجنسية المصرية، ورغم كثير من التوضيحات التى صدرت ومنها أحاديث بالجلسة العامة للبرلمان بشأن طبيعة التعديلات الجديدة إلا أن التساؤلاوت والنقاشات لا تزال مستمرة بشأن مفهوم ما حدث خلال الساعات الماضية بشأن الجنسية وعلاقتها بالعقارات، وهل هذا يتم تطبيقه لأول مرة بمصر؟ أو أنه تعديل على قانون قائم؟ وما هى علاقة المرأة بالتعديلات الجديدة بقانون الجنسية وعلاقتها أيضا بالعقارات؟

تحيا مصر

واقع المناقشات الذى شهدته الأوساط البرلمانية والسياسية انتقل أيضا لرواد مواقع التواصل الإجتماعى، وأحاديث كثيرة استوجبت تأصيل ما حدث من تعديلات جديدة على قانون الجنسية خلال الساعات الماضية، خاصة أن أى نقاشات أو مناقشات تدور حول ملف الجنسية تكون دائمًا محل اهتمام كون اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة.

ماذا حدث بمجلس النواب مؤخرًابشأن تعديلات الجنسية؟

«بادئ ذي بدء» ما حدث بأروقة مجلس النواب خلال الساعات الماضية هو نظر لتعديلات مقدمة من الحكومة، على قانون الجنسية الصادر منذ عام 1975، تتضمن إطارات محددة خاصة بالمساواة بين الراجل والمرأة حيث كان القانون القائم لا يساوى بينهم فى اكتساب الجنسية لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، وهذا هو الإطار الأول متعلق بحكم صادر من الحكمة الدستورية منذ عام 2019.

عقارات القطاع الخاص مقابل الجنسية 

التعديلات الجديدة أيضا تضمنت الجزء الخاص بـ «عقارات القطاع الخاص مقابل الجنسية» وهو أمر متعلق بطبيعة العقارات التى أصبحت جزء من «مقابل الجنسية» منذ عام 2019، ولكن كانت حكرًا على عقارات الحكومة فقط وأشخاصها الاعتبارية إلا أن التعديل الجديد رأى ضم عقارات القطاع الخاص بناءًا على توصيات المطوريين العقاريين خلال الفترة الأخيرة حيث أن القطاع الخاص صاحب الجزء الأكبر بالسوق العقارى فى مصر.

مناقشات واسعة حول عقارات القطاع الخاص والجنسية 

هذه التعديلات ببساطة ما تم طرحها على مجلس النواب والموافقة عليها، ولكن الجزء الخاص بعقارات القطاع الخاص حصل على  جانب أكبر من المناقشات، حيث بعض النواب أثناء المناقشة تطرقوا إلى رفضهم لمبدأ أن يكون العقار مقابل الجنسية وأن كانت الحكومة فى حاجة إلى ذلك تجعل مقابل العقار (إقامة فقط) والبعض الأخر ذهب لأن يكون العقار حق انتفاع وليس شراء، وغيرها من النقاشات التى تحتاج إلى مراجعة من جانب النواب أنفسهم الذين طرحوها  خاصة أن التعديل الخاص بعقارات القطاع الخاص متعلق بطبيعة العقار وليس لطوابط الجنسية مقابل العقار، وهو الأمر الذى يتخلص فى عدد من النقاط التى سنستعرضها حتى تكون الصورة واضحة للجميع على مستوى الشارع وعلى مستوى مناقشات الأوساط البرلمانية والسياسية.

بداية النقاش حول العقارات مقابل الجنسية منذ 2019

النقطة الأولى كانت فى سنة 2019 بتعديلات الحكومة على قانون الجنسية بنص المادة 4مكررًا، بأحقية رئيس مجلس الوزراء فى منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، كما نصت المادة أيضا على أنشاء وحدة منوط بها إدارة هذا الملف بشكل واضح.

ترجمة القرارات على أرض الواقع بشأن الجنسية 

 النقطة الثانية كانت ترجمة لهذا النص صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية والتى تضمنت حالات  شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي ، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وتضمن القرار أيضا إنشاء أو المشاركة في مشروع استثمارى مبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي . يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى ، وبنسبة مشاركة لا تقل عن (٤٠%) من رأس مال المشروع، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

ودائع الفلوس مقابل الجنسية 

أيضا تضمن القرار الشكل الثالث من أشكال منح الجنسية على ثلاث مستويات الأول هو إيداع مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإبداع ، وبدون فوائد ، والمستوى الثانى هو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور : ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع ، وبدون فوائد، والمستوى الثالث، إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد.

قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضا  بأنه حال تصرف طالب الجنسية فى العقار الذى قام بشراءه مقابل الجنسية قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو قام بتصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية إيداع مبلغ مائتين وخميس ألف دولار وذلك ما لم يكن بيع العقار أو المشروع لصالح الدولة بدون مقابل.

التغير الطارئ بتسهيلات جديدة فى مارس 2023

النقطة الثالثة..وفقا لهذا نكون أمام النص القانونى وترجمته على أرض الواقع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بكافة مستويات الحصول على الجنسية المصرية مقابل العقار أو مشروع استثمارى أو إيداع أموال لا ترد أو وديعة ترد بعد خمس سنوات، إلا أنه مع مرور الوقت  وفى ضوء تقديم تسهيلات على مستوى قرار رئيس مجلس الوزراء صدر فى مارس 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023 حيث بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب حيث حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة يكون بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى بعد أن كان خمسمائة ألف دولار أمريكي.

الحالة الثانية الخاصة بإنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى أصبحت بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكى, بعد أن كانت أربعمائة ألف دولار أمريكي مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد. 

الحالة الثالثة بمستوياتها المختلفة تضمنت  إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكى وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد , وبدون فوائد  أو إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد ، وذلك مع إعطاء فرصة التقسيط خلال مدة لا تجاوز سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة , وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد" . 

مجلس النواب 

إضافة رسميا للقطاع الخاص فى عقارات مقابل الجنسية 

النقطة الرابعة كانت بالتعديلات الجديدة أمام مجلس النواب والخاصة بإضافة طبيعة العقار الذى يتم الحصول على الجنسية فى مقابله، وإضافة القطاع الخاص بجانب الحكومة على أن تنطبق عليه ذات الشروط التى سبق استعراضها  بالنقاط الثلاثة الماضية.

إجراءات التقدم للحصول على الجنسية المصرية 

فى ضوء كل ما تم استعراضه من معلومات خاصة بطبيعة الإطار التشريعى للجنسية وعلاقتها بالعقارات وأسعارها يكون السؤال عن الخطوات التى يتم أتبعها من جانب راغبى الحصول على الجنسية المصرية، حيث بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء 647 لسنة 2020 يقدم طلب التجنس على الموقع الإلكتروني لوحدة طلبات التجنس المنشأه حديثا أو فى مكتب الاستقبال ، على النموذج المعد لذلك مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى ، ويودع في الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى.

 ويرفق بهذا الطلب صورة من جواز السفر الأجنبى لطالب التجنس ، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصورة شخصية حديثة، وإقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التي يحملها إن وجدت، وعدد الزوجات والأولاد والجنسية أو الجنسيات التي يحملوها ، والمستندات الدالة على ذلك مثل صورة جوازات السفر أو بطاقات الهوية، وشهادة رسمية صادرة من البلد الأصلى لطالب التجنس ، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ، وتكون الشهادة مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة منها ومن وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية لطالب التجنس الصادرة من السلطات المصرية، وشهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلى ، والبلد التي يقيم فيها بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وشهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبى من القومسيون الطبي المختص ، أو من أى من المستشفيات التي يحددها رئيس الوحدة ، على أن يقدم خلال فترة الإقامة المؤقتة ولطالب التجنس إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات

تتولى وحدة التجنس فحص طلب التجنس ، وتبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومى وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون وصول رد هذه الجهات يتعين عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الوحدة عرض نتيجة الفحص على رئيس مجلس الوزراء ، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب ، يُمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر ، وفقًا للقواعد المعمول بها ، وذلك لاستكمال المستندات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار ( المادة الثامنة ) يكون الطالب التجنس الأولوية فى فحص أوراق شراء العقار أو إنشاء المشاركة في المشروع الاستثمارى لدى الجهات المعنية حتى يمكن فحص استكمالأوراقه خلال مدة الإقامة المؤقتة .

خلال 3شهور تحصل على الجنسية المصرية

يتعين على طالب التجنس تقديم ما يفيد رسميًا شراء العقار ، أو الموافقة على مشروعه الاستثمارى وسداد الالتزامات المطلوبة منه ، أو إيداع المبلغ المالي في البنك المركزى ، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة المؤقتة حتى تستكمل الإجراءات بشأنه . يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب ، وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة وتخطر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالموافقة المبدئية على طلب التجنس ، وبقرار رئيس مجلس الوزراء النهائي بشأن هذا الطلب مصحوبا بصورة رسمية من كافة المستندات الموجودة بملف طالب التجنس بالوحدة لاتخاذ اللازم على ضوء ذلك طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي