عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«أنت ضعيف..اللي يضربك اضربه».. اعرف عقوبة تحريض ابنك على العنف

تحيا مصر

«أنت ضعيف.. اللي يضربك اضربه».. يُستخدم بعض الآباء والأمهات ثقافة تربوية غير صحيحة، حيث تصور العالم الخارجي للطفل بأنه غابة، واصدقائه عبارة عن وحوش مفترسة، فلا يُسمح للطفل العودة إلي المنزل مهزوماً من أحد من اصدقائه  كون ذلك سيضفي عليه صفة الضعف، وفي حالة انتصار الطفل في هذه المعركة الوهمية يشعر الآباء والأمهات بالسرور والفرحة، مما يسبب للطفل مشاكل نفسية يعاني منها طوال حياته.

تحيا مصر

مواجهة الخطر الذي يتعرض له الطفل طوال حياته

ووضع المشرع المصري، عقوبات راداعة  لمواجهة الخطر الذي يتعرض له الطفل طوال حياته، بهدف بناء شخصية قوية غيرعدوانية تتناسب مع المجتمع لتستفيد منه الدولة في شتي المجالات المختلفة، ليكون شخصية قيادية في المستقبل. 

فنص قانون الطفل، على عقوبات رادعة لمحرضي الأطفال على ارتكاب الجرائم، فجاء بالمادة 116، أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ارتكاب جناية

وأضافت المادة: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم، وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات».

وتابعت: «ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك».

فيما أوضحت المادة 116 مكرر، أنه: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الاستغلال الجنسى للطفل

وحددت المادة 116من القانون، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

( أ ) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

(ب) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

تابع موقع تحيا مصر علي