عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المخطوطات

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المخطوطات

ويستهدف مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات  لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة  الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية  الخاصة  بالمخطوطات فى  صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط  تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى  الاعتبار  مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط  بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة  يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى  عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة  المخطوط لصالح الهيئة  بما يضمن  توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

تعديل قانون حماية المخطوطات

تضمن  مشروع القانون  ثلاث مواد بخلاف مادة النشر  حيث  المادة الأولى:استبدلت عبارة "" وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين " الواردة في المادة الثانية عشرة بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين " . المادة الثانية: استبدلت بعض نصوص  المواد ( الأولى / بند1، والثالثة / فقرة أولى، والسادسة) من القانون القائم على النحو التالى:

تعريف المخطوطات
1-استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) حيث مد نطاق  تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت مادته .

2-استبدال (المادة الثالثة / فقرة أولى)  حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم.

3-استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفةً  ، وذلك وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون ، مع تقرير أحقية الهيئة في جميع الأحوال المتقدمة  فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط     أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله في تلفه كلياً أو فقده .

المادة الثالثة:أضافت فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت  حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر  حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه في  الفقرة الأولى من المادة  بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض ، وبناء ًعلى إذن كتابى من الهيئة.

المادة الرابعة:  قضت بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، وأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي