عاجل
الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد القبض على فتوة المعادي.. ما هي عقوبة البلطجة وفقًا للقانون؟

تحيا مصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم بالمعادي بالقاهرة وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تحيا مصر

الداخلية تضبط فتوة المعادي 

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو ارغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

جناية القتل العمد

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تابع موقع تحيا مصر علي