عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حقيقة انتشار100جنيه «مضروبة» بالأسواق.. وعقوبات تداول العملات المزورة تصل للمؤبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم بثه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن منشور بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة (100 جنيه) بالأسواق. 

تحيا مصر

وبالفحص تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمناقشته أقر بإستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله (محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة) ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتس آب".

عقوبة الاتجار بالعملات المزيفة 

تناول قانون العقوبات المصري جريمة تزوير العملة الورقية أو المعدنية، فالقانون نص في أحكامه العامة على أن تطبق مواده على عدة أشخاص منهم من ارتكب جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.

وتناول الباب رقم 15 من قانون العقوبات «المسكوكات الزيوف والمزورة» عقوبة تزوير العملة ومنها العملة البلاستيكية وهي السجن المشدد وقد تصل للسجن المؤبد، حيث نصت المادة 202 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

قانون العقوبات

أما المادة 202 مكرر من قانون العقوبات فعاقبت بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

السجن المؤبد للمتهم بهبوط سعر العملة

وتصدت المادة رقم 203 من قانون العقوبات بذات العقوبة لكل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها، أما المادة 203 مكرر فنصت على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

تابع موقع تحيا مصر علي