عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لتورطه بغسل 3 مليون جنيه متحصلات تجارة العملة.. عقوبات رادعة في انتظار متهم الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تحيا مصر

التحريات: المتهم جمع أموال من تجارة العملة

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية، شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 3 مليون جنيه

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المتهم من وراء تجارته الغير مشروعة في النقد الأجنبي بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تابع موقع تحيا مصر علي