عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب ياسر عمر يدافع عن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية:الإعلام يقودها فى طريق خطأ وهى لا تمس المواطن.. فيديو

تحيا مصر

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "النهاردة القانون المعروض علينا بيحاولوا يغلوشوا عليه إعلاميًا"، مضيفا: "القانون ليس جديدا، وعليه فإن التعديلات ليست جديدة، والـ 50 جنيها مفروضة لغاية النهاردة على تذكرة السفر أصبحت 100 جنيه، وضريبة السوق الحرة كانت 2 % بقت 3%، كل جنيه يدخل الخزانة حرام، لكن تروح تحجز طيارة ب26 ألف جنيه مش حرام".

تحيا مصر

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

مشكلة الموازة العامة من عدم توفير الدولارات 

ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،انتقادات لوسائل الإعلام، قائلا: "إزاي نقبل أن الإعلام يوجهنا، غير مقبول إن الإعلام يوجهنا"، مضيفًا: "احنا في احتياج لكل دولار ننجح في توفيره لنوفر في الفوائد التي أصبحت مشكلة لهذه الموازنة".

البرلمان يقر تعديلات الجديد لضريبة الدمغة ورسوم التنمية 

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، وافق  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠.

(المادة الأولى)

تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و (۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

1 واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

تابع موقع تحيا مصر علي