عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تضامن النواب تناقش إقرار موارد جديدة لصندوق قادرون بإختلاف

تحيا مصر

لجنة التضامن بمجلس النواب  تعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و (60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف"، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي  الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

تحيا مصر 

تنص مادة (١) تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:- القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس.- القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.- القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨.- قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

تضامن النواب تناقش إقرار موارد جديدة لصندوق قادرون بإختلاف 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم.

مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وجاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

تابع موقع تحيا مصر علي