عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشعب الجمهوري يدفع بمرشح رئاسي جديد لانتخابات ٢٠٢٤بعد يمامة والفضالي وبدراوي

تحيا مصر

انتهى حزب الشعب الجمهورى رسميًا من التصويت على الدفع بمشرح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها الفترة المقبلة، ليكون هو الحزب الثالث الذى أعلن رسميا لخوض هذه العملية الانتخابية والمنتظر أن تشهد منافسة قوية فى ضوء كثرة المرشحين الذين أعلنوا عن خوضهم بشكل رسمى.

تحيا مصر 

حزب الشعب الجمهورى الذى أقر خوضه للعملية الانتخابية يصبح المرشح الحزبى الثالث بعد حزب الوفد الذى أعلن الدفع برئيسه عبد السند يمامة، بجانب حزب السلام الديمقراطى الذى أعلن الدفع بأحمد الفضالى، وسط ترجيحات أن يكون النائب محمد فؤاد أبو هميلة هو مرشح الحزب، حيث أنه الأمين للعام للحزب ويشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب.

 الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية 

مادة 140 من الدستور تنص على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة 

مادة 141يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.مادة 142يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.مادة 143ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

تابع موقع تحيا مصر علي