عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإصلاح والنهضة يشيد بقرار العفو عن 33 من المحبوسين احتياطيا: يصنع مناخ عام منتفح لكل الفرقاء السياسيين

تحيا مصر

أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار العفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا.

وأكد عبد العزيز أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد على حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منتفح لكل الفرقاء السياسيين.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تلك الخطوات تزامنا مع الحوار الوطني تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«العفو الرئاسي»: بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا 

هذا وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين .

ووجهت لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير والاحترام لرئيس الجمهورية وللنيابة العامة ووزارة الداخلية.

شروط العفو الرئاسي

المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته نصت على أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

فئات لا يسرى عليها العفو الرئاسي

العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

تابع موقع تحيا مصر علي