عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

اندلاع حريق ضخم في مول شهير بـ الشيخ زايد

حريق
حريق

اندلع حريق هائل بمول شهير بالشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق.

تحيا مصر

بداية حريق مول الشيخ زايد 

تعود بداية حريق مول الشيخ زايد كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بأحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة حريق الشيخ زايد، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما عكف رجال الحماية المدنية على محاولة السيطرة على حريق الشيخ زايد بأقل خسائر ممكنة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات في انهيار عقار بـ العمرانية

وفي سياق متصل كانت النيابة العامة قدر أمرت باستدعاء صاحب عقار في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وهذا فور انهيار سقف أحد الشقق السكنية في العقار، من أجل التحقيق معه وعرض مواصفات بناء العقار على اللجنة الهندسية المختصة للاطلاع عليها ومطابقة المواصفات الصالحة للبناء.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة بلاغ من غرفة النجدة، يفيد بحدوث انهيار جزئي بعقار في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ لإجراء المعاينة، وبـ الفحص والبحث وإجراء التحريات اتضح حدوث انهيار جزئي بـ داخل العقار، وهو عبارة عن سقوط سقف لأحد الشقق السكنية بدون وقوع أى إصابات، وتم الاستماع لأقوال صاحب الشقة، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أصدرت أمرها اليوم باستدعاء صاحب العقار.

العقوبة التي ينص عليها القانون

ونجد أن عقوبة من يقوم بـ "إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم" دون الحصول على ترخيص لهذا من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأيضًا من يقوم بهدم المباني غير الخاضعة وغير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، فيعاقب قانونيًا طبقًا للمادة 39 في قانون المشروعات، بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهذا وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

تابع موقع تحيا مصر علي