عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الإعلان عن قبول أوراق 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية.. فئات لا يحق لها التصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تمت الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، و عبد السند حسن محمد يمامة، و حازم محمد سليمان محمد عمر .

قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية من السيسي وزهران ويمامة وعمر

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب ، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى أنتهي بعد المداولة الى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 

حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وهم 9 فئات، حيث نصت  المادة على، أنه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :

 أولا:

1-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .

۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩

 ثانيا :

1 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥

2 - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

4-من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

5- من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .

6-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .

7-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون

8– من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :

أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .

ويكون الحرمان  فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست  سنوات من تاريخ  تنفيذ العقوبة وفى البندين 3و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ  صدور الحكم وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في  الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره.

تابع موقع تحيا مصر علي