عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان..طلاء واجهات المنازل شرط أساسي للتصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين،  على المادة (9) بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تقتضي بعدم قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلا بطلاء واجهات المنازل فيما عدا القري بجانب عدم جواز الإحلال والتجديد لأي مبني تم التصالح عليه إلا وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الشروط الأساسية للتصالح في مخالفات البناء بعد موافقة النواب

ويستعرض تحيا مصر، خلال السطور التالية، الشروط الأساسية للتصالح في مخالفات البناء بعد موافقة النواب، والتي جاءت كالتالي: 

النواب يقر بشكل نهائي انقضاء الدعاوى القضائية بعد قبول طلبات التصالح بمخالفات البناء 

وقف تنفيذ العقوبات في مخالفات التصالح حال صدور حكم بات حال إنهاء الإجراءات

قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره مهع حظر الإحلال والتجديد

لا يجوز قبول التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة

يستثنى من شرط عدم قبول التصالح بسبب طلاء الواجهات كل مباني القري والأرياف

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تابع موقع تحيا مصر علي