عاجل
الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«دعم محاور التنافسية»..تعديل تشريعي يتيح للمستثمر المصـري والأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء  ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

تعديل تشريعي يتيح للمستثمر المصـري والأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز

ولفت التقرير الذي حصل موقع تحيا مصر على نسخة منه، أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 قد أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. 

 وبالتالي فقد بات من الضرورى إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضى الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك  الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.   

رأي اللجنة المشتركة: 

وبعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة والقوانين المرتبطة به، فإن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وكذلك فإن مشروع القانون المعروض يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أهداف مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية: 

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

تابع موقع تحيا مصر علي