عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مصادر لـ تحيا مصر: وزير الصناعة أحمد سمير ضمن قائمة الراحلين في التعديل الوزاري المُرتقب

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، عن أن المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، سيكون ضمن قائمة الراحلين في التعديل الوزاري المرتقب، والذي سيشهد تغيير عددا من الحقائب الوزارية، في إطار تطوير الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة في الحكومة.

يشار إلى أن أحمد سمير، كان عضوا بمجلس النواب، ورئيسًا للجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة، قبل أن يقدم استقالته لتولي حقيبة وزارة الصناعة في آخر تعديل وزاري في 13 أغسطس 2022.

على المصيلحي على رأس قائمة الراحلين في التعديل الوزاري

وكانت مصادر لـ تحيا مصر،  قد كشفت عن أن علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيكون على رأس قائمة الراحلين في التعديل الوزراي القام، وذلك بعد فشل وزارته في مواجهة الاضطراب الذي تشهده الأسواق، والانتعاشة التي يشهدها التجار المحتكرين، والذي فشلت الوزارة في مواجهته، فضلا عن قضايا الفساد التي كشف عنها داخل الوزارة مؤخرًا.

التعديل الوزاري الجديد

وكانت قد ذكرت مصادر لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، عن أن هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام المقبلة، قائلة: “الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات الحيوية والمرتبطة بما يتعلق بشكل مباشر احتياجات المصريين في هذه الفترة”.

القانون ينظم اجراءات التعديلات الوزارية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التعديل الوزاري على الحكومة، فقد نصت المادة 129 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

كما وضع الدستور قواعد تشكيل الحكومة من خلال المادة 146، التي تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تابع موقع تحيا مصر علي