عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كل ما يخص مشروع قانون حقوق المسنين المعروض على مجلس النواب الأسبوع المقبل ..صور

تضامن النواب
تضامن النواب

تشهد جلسة البرلمان يوم الأحد القادم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع حيث يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

 تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص

كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

تقرير البرلمان  أكد بأنه منذ صدور الدستور المصري عام 2014 ، وهو يعد ضامناً لحق كل انسان في الحياة الآمنة ، هادفاً لتوفير الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع علي اختلاف فئاتهم العمرية ، مرتكزاً علي عدم تهميش أي فرد من أفراد المجتمع ، مؤكداً علي توفير الحقوق كاملة دون تمييز وبإطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" في 11/9/2021 ، أصبحت مصر تتقدم بخطي واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم ، ويليق بطموحات شعبها ، ويعلي قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

ولأن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز علي تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ، والاهتمام بحقوق المسنين بصفة خاصة ، ونظراً أن مرحلة كبر السن مرحلة هامة في عمر الإنسان ، ولكنها لم تحظي في التشريعات والقوانين بذات الأهمية للمراحل العمرية الأخرى ، فقد أصبح من المحتم بل من الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ ضرورة وضع تشريع متكامل يعزز حقوق المسنين ، ويعمل علي توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم وقد تعاظم الإهتمام بقضايا المسنين على المستوى الدولى في منتصف السبعينات حيث أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة (١٩٧٨م) الجمعية العالمية للشيخوخة ، وبينت أن الهدف من الجمعية هو عقد محفل للشروع في برنامج عمل دولي يستهدف تأمين الضمان الاقتصادي والاجتماعي لكبار السن وإتاحة الفرص لهم للإسهام في التنمية الوطنية، من خلال وضع خطة عمل دولية تستهدف تلبية احتياجات الشيخوخة ومتطلباتها. وقد اعتمدت هذه الجمعية عام 1982 خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة ، التي كانت بمثابة أول وثيقة عالمية تعنى بالمسنين ، وصادقت الجمعية العامة على هذه الوثيقة الهامة في اجتماع المندوبين لعدد 124 دولة ، معلنة العقد التاسع من القرن العشرين عقد المسنين . وتعد هذه الخطة مرشدا للعمل لأنها تبين بالتفصيل التدابير التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها من أجل المحافظة على حقوق المسنين ، هذا في إطار الحقوق التي أعلنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان. وهي تتضمن ۹۲ توصية يتصل كثير منها اتصالا مباشرا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين

ورفعت منظمة الصحة العالمية عام ١٩٨٣ شعار  (فلنضف الحياة إلى سنين العمر)، وطلبت من فروعها في مختلف المناطق أن تقدم مشروعها العملي الجامع لتحقيق هذا الشعار. وقدم المؤتمر الدولي الذي انعقد في مدينة مكسيكو عام 1984 توصية بضرورة قيام الدول بالاهتمام بالمسنين، لا بإعتبارهم فئة تبعية تلقي بثقلها على المجتمع ، بل بإعتبارهم مجموعات قدمت معونات كبرى إلى الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية لعوائلها وما زالت تستطيع أن تقدم ذلك.

وقد أكد المؤتمر الدولي في فينا عام ١٩٨٨ على قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين ، حيث تمت صياغة وثيقة (فيينا) الدولية للشيخوخة والمبادئ العامة التي نادت بها خطة عمل ( فيينا ) الدولية للشيخوخة والتي تؤكد علي التنمية ، وسلامة كل المجتمع على اساس المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية والعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة من خلال توزيع المصادر والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية بين كل الفئات من شتى الأعمار. 

واضطرد تنامي ذلك الأهتمام حتي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩١م ، واعتمدت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (القرار 46/ 91 ) في 16 ديسمبر ۱۹۹۱م  وشجعت الحكومات على إدراجها في خططها الوطنية ، متى ما أمكن ذلك . ومن هذه المبادئ أن تحقق لهم مفهوم الاستقلالية ، والمشاركة، والرعاية، والرضى الشخصي ، والكرامة . وعقد في أكتوبر من نفس العام ، ولأول مرة اليوم الدولي للمسنين وفي عام ١٩٩٢م وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد مؤتمر الشيخوخة لخطة عمل فيينا الدولية، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان بشأن الحاجة إلى وضع استراتيجية عملية للشيخوخة تحتوى على عدة نقاط منها : تشجيع تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة ونشر مبادئ الأمم المتحدة على نطاق أوسع . كما حثت على دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة ، بحيث يقدم الدعم الكافي إلى النساء المسنات لقاء مساهمتهن في المجتمع، ويشجع كبار السن من الرجال على تطوير قدراتهم الاجتماعية والثقافية، التي ربما يكونون قد منعوا من تطويرها في سنوات كسب العيش، ويشجع جميع أفراد الأسرة على التعاون في توفير الرعاية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السابعة والأربعين  قرار بشأن إعلان الشيخوخة

وصدر عام 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السابعة والأربعين  قرار بشأن إعلان الشيخوخة، والذي يعد وثيقة مهمة، وخطوة إيجابية، على مسار إعطاء مزيد من الحقوق والاهتمام بشؤون المسنين في العالم أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994 فقد نال شهرة واسعة ، فقد أشار في البند (ج) من الفصل السادس للنمو السكاني، أنه على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنين، وتعزيز نوعية الحياة بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة، ووضع نظم للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند الشيخوخة حسب الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة لكونها تعمر أكثر من الرجل – في معظم المجتمعات – ولذلك فإنها تشكل الأغلبية من المسنين. ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصعيد الرسمي وغير الرسمي بغية تعزيز قدرة الأسرة على رعاية كبار السن داخلها، وأكد ضرورة أن تكفل الحكومات تهيئة الظروف اللازمة لتمكين المسنين من أن يعيشوا حياة صحيحة ومنتجة يحددونها بأنفسهم، واستغلال مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالا كاملا، بما يعود بالفائدة على المجتمع، وينبغي أن تحظى المساهمة القيمة التي يقدمها كبار السن للأسرة والمجتمع بالاهتمام الكافى، ودعا إلى تعزيز نظم الدعم وشبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية، والقضاء على كل اشكال العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على النساء المسنات.

وفي الإطار ذاته فإن المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال (التنمية الاجتماعية) عام 1995 في كوبنهاجن أوصى الدول ببذل مساع خاصة في حماية المسنين، وخصوصا المعوقين منهم، من خلال تقوية نظام الحماية العائلية، وتحسين مكانتهم الاجتماعية، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية وضمان الأمن المالي، وإيجاد الجو الاقتصادي المساعد لتأمين صناديق التوفير لمرحلة الشيخوخة وقد ساعدت خطة عمل فيينا الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، بالإضافة إلى برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والبرامج الأخرى التي تم الاتفاق عليها دوليا، على توفير التوجه لصياغة إطار العمل المفاهيمي لكبار السن، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۹۹، بوصفه السنة الدولية لكبار السن، وكان شعارها "مجتمع لكل الأعمار" هادفاً إلى تعزيزمبادئ الأمم المتحدة بكبار السن.

"نحو عصر جديد للمسنين"، ومجتمع أمن لكل الأعمار"

 وفي عام ۱۹۹٩، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعارين أساسين "نحو عصر جديد للمسنين"، ومجتمع أمن لكل الأعمار" ونظـمت المؤتمر السابع للاتحاد الدولي للشيخوخة" في سنغافورة، في الفترة من (5 : 8 سبتمبر) من العام نفسه، وكذلك "المؤتمر العالمي للمسنين" الذي استضافته مدينة مونتريال الكندية في الفرة من ( 3 : 5 أكتوبر) من ذات العام كما نظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الدولي للمسنين عام ١٩٩٩ من أجل المبادئ الأساسية لهم ومحاولة تنمية الاتجاهات والقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعنوية للمسنين، ووعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جعل عام ٢٠٠١ "العام الدولي للمسنين" وتطبيق المفاهيم على الواقع في الألفية الثالثة.

وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقدته الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد عام ۲۰۰۲م خطة عمل لمعالجة مشاكل المسنين في مختلف بلدان العالم، وأقر عددا من الالتزامات، كزيادة فرص العمل لكبار السن، لكنها مع ذلك لم تحدد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه الالتزامات وطريقة تمويلها. وفي عام 2006 أطلقت الشبكة العالمية لمناهضة العنف ضد كبار السن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد كبار السن وفي عام ۲۰۰٩ اعتمد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته التاسعة والعشرين يوما عربيا لكبار السن يتم الاحتفال به في الدول الأعضاء كافة.

وبإعتبار التشريع واحداً من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية، لذا فإن معظم الدول قامت بسن تشريعات قانونية قننت من خلالها رعاية حقوق المسنين للنهوض باحتياجاتهم واستمرارية علاقتهم بالمجتمع وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية فبدون تشريع خاص ومتكامل يقنن رعاية حقوق واحتياجات المسنين ويفرض التزامات علي الدولة وعلي المجتمع وعلي أفراد أسرة المسنين ، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة لمتطلبات المسنين المتنوعة والمتجددة علي الدوام.

 حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة

جاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

لذا فقد أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

ومن أهم أهداف مشروع القانون المعروض ما يلي:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

3- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم ، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.                                                                           

7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.

11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.

12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

 

ثالثاً : أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون 

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن تسعة أبواب تحتوي على ثمانٍ وأربعين مادة موضوعية.

أ.مواد الإصدار:

تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق، مع النص على عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر ، كما أوضحت نطاق سريانه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية وفقاً لبعض الشروط زمنها شرط المعاملة بالمثل .

وناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون .

 

ب. القانون المرافق

 تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتى:

الباب الأول " أحكام عامة" يتكون من أربع مواد كالتالي: 

مادة (1): تضمنت الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مادة (2): تضمنت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.

مادة (3): تضمنت ضرورة إلتزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وايضاً الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

مادة (4): نصت على إلزام الوزارة  المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها .

الباب الثاني "الحماية الاجتماعية" 

وهو يحتوي على مادتين رقمى [ 5- 6 ] : وقد تضمنتا حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن .

 

الباب الثالث "التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية" وهو يحتوي على فصلين، كالآتي:

الفصل الأول "التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية" 

والذي يتكون من سبع مواد من مادة [ 7 إلى مادة 13 ] وقد تضمنت هذه المواد بعض الأحكام وأهمها :

-           ضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك ، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها .

-           أيضاً إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن .

-           أيضاً تضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

والفصل الثاني "الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" 

والذي يتكــون من ثلاثة مواد من المادة [ 14 إلى المادة 16 ] وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها:

-           إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذى يتعرض لإضطراب نفسى ، أو عقلى على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

-           أيضاً تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

الباب الرابع  "الرعاية الصحية" 

وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة [ 17 الى مادة  19 ] حيث تضمنت الآتى :

-           حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

-           ألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها .

 

الباب الخامس  "المشـــاركة في الحياة الســياسية والاجتماعية وإتاحتها" 

وهو يحتوي على مادتين رقمى [20 – 21] على النحو التالى:

-           تضمنت تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتمله للمسن فى المجتمع.

-           أيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولة على الخدمات المستحقة.

 

الباب السادس "الحماية القانونية والقضائية" 

وهو يحتوي على خمس مواد من [22 إلى 26] :

-           حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائى.

 

الباب السابع "الإعفاءات" 

وهو يحتوي على ثلاث مواد من [27 إلى 29] :

حيث تضمنت بعض الإعفاءات للمسن من أهمها  منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الإشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الإثرية وغيرها من الإعفاءات .

الباب الثامن" صندوق رعاية المسنين": 

وهو يحتوي على المواد من [ 30 – 42 ]

-           وقد تضمنت هذه المواد إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات 

-           وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات.

-           كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على ان يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالاً عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات اللإئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

 

الباب التاسع: العقوبات: 

وهو يحتوي على المواد من [43 – 48]

-           وقد تضمنت تلك المواد على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في قانون أخر، كما نصت على العقوبة في حالة تعرض المسن لأحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المشروع المعروض

-           كما تضمنت بعض العقوبات على الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الآولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.

رابعاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها: 

اعتبرت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة في صورتها النهائية، أساساً لتعديلاتها وبناء على ذلك فقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:

مادة (2) بند (5) الرعاية الاجتماعية:

تم إضافة كلمة (والثقافية) بعد كلمة (الترفيهية) وذلك لأهمية الأنشطة الثقافية للمسن.

بند (6) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:

تم استبدال حرف (أو) بحرف (و) حتى تتمكن المؤسسات من الحصول على الترخيص من الوزارة المختصة أو مديريات التضامن وفقاً للضوابط

مادة (3) بند (21)

إضافة عبارة (وابداء الرأي فى) قبل كلمة (الاستفتاءات) لتتفق مع ما ورد في نص المادة (87) من الدستور.

 

مادة (6)

تم استبدال عبارة (للمسن الأولى بالرعاية) بكلمة (له) وذلك للتأكيد على أن المساعدة المستحقة تكون للمسن الأولى بالرعاية.

تم إضافة عبارة ( أو المساعدة بحسب الأحوال) بعد عبارة (قيمة المعاش) للتأكيد على أن توفير خدمة توصيل المعاش تكون للمسن بشكل عام أو للمسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال.

 

مادة (15) 

تم إضافة عبارة (بالتنسيق مع الوزاراةالمختصة بالصحة ) بعد عبارة ( تلتزم الوزارة المختصة) لضرورة التعاون في هذا الشأن لانه يتعلق بجزء طبي يقع في اختصاص وزارة الصحة.

 

مادة (26)

تم حذف كلمة (الأقارب) الواردة قبل كلمة ( المكلفين) وذلك لان المكلف قد يكون من الأقارب أو من غيرهم وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.

 

مادة (30)

تم حذف عبارة (بالوزارة المختصة) الواردة في صدر المادة ضبطاً للصياغة.

 

مادة (32)

تم تعديل مسمى (وزارة القوى العاملة) الى (وزارة العمل) اتساقاً مع اسم الوزارة الحالي.

في البند الخاص بممثل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تم استبدال عبارة (يرشحه رئيس الاتحاد) بعبارة (يرشحه الوزير المختص) اتساقاً مع المادة (75) من الدستور والتي تؤكد على عدم تدخل الجهات الإدارية في شئون المجتمع الأهلي.

خامساً: رأي اللجنة المشتركة 

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المادة (83) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعبر بوضوح عن رعاية حقوق المسنين، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمسنين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي