عاجل
الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقًا لتعديلات قانون الجبانات الجديد..الحبس والغرامة عقوبة نبش المقبابر

المقابر
المقابر

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى قانون الجبانات إلى "المقابر" بدلا من "الجبانات".

وشهد اجتماع اللجنة الأخير على مجموعة من التعديلات الخاصة بمشروع قانون الجبانات، والتي من ضمنها عقوبة نبش المقابر والتي تصل لغرامة 50 ألف جنيه.  

الحبس والغرامة عقوبة نبش المقبابر 

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية عقوبة نبش المقبابر: 

وتضمنت التعديلات النص على: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

وتنص المادة 5 من تعديلات قانون الجبانات: يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه".

على أن تشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيها "عشرة آلاف" جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة عقوبة نبش المقبابر 

وفي حالة ما إذا كان الاستلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

 يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه".

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.

ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي