عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رسوم طلب الحصول على الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى الموحد

تحيا مصر

كشفت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، على رسوم طلب الحصول على الدعم النقدى. 

رسوم طلب الحصول على الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى الموحد

والتي تنص على: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

شروط الحصول على دعم تكافل 

افق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل وفقا  لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والتي من بينها أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.

شروط لاستمرار الحصول على دعم تكافل 

ونصت المادة (9) من مشروع القانون، على:

يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون عدة فئات يكون لها الحق في الدعم، وفقا للمادة (8)  والتي نصت على:

يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.الأسرة المعالة.

3.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.أسرة المجند.

5.الأسرة مهجورة العائل

تابع موقع تحيا مصر علي