عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الموحد..إعفاء أبناء مستحقي «تكافل وكرامة» من مصروفات الجامعات الحكومية

الأسر الفقيرة
الأسر الفقيرة

تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد إعفاء أبناء مستحقي برنامج تكافل وكرامة، من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

إعفاء أبناء مستحقي «تكافل وكرامة» من مصروفات الجامعات الحكومية

نصت المادة (22) ُيعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

 كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة. 

مادة (٢٣)

للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

شروط استمرار الحصول على دعم تكافل 

فيما نصت المادة (9) من مشروع القانون، على:

يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون عدة فئات يكون لها الحق في الدعم، وفقا للمادة (8)  والتي نصت على:

يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.الأسرة المعالة.

3.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.أسرة المجند.

5.الأسرة مهجورة العائل

تابع موقع تحيا مصر علي