عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"مالك العقار أم الساكن".. من يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء؟

تحيا مصر

ترددت العديد من التساؤلات في الفترة الآخيرة حول من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟، يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية الإجابة:  

من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟

نصت الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، إذ أنه من المفترض أن المؤجر حين قام بواقع البناء لم يكن موجودًا أثناءها المستأجر، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون.

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تابع موقع تحيا مصر علي