عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تحرك البرلمان.. غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون

لجنة السياحة بمجلس
لجنة السياحة بمجلس النواب

ناقشت لجنة السياحة بـ مجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعها أمس، طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن، وأكدت رئيس اللجنة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقاً لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.

سياحة النواب: سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء

وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية. 

وأوصت اللجنة، بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.

كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.

عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون

جاء قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

القانون حدد، عقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة (21) على: 

"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

وتنص المادة "3" على: "تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية".

تابع موقع تحيا مصر علي