عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا لقانون التأمين الموحد.. تعرف على ضوابط التعويض عن حوادث السيارات

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون التأمين الموحد، ما يتعلق بتغطية أضرار حوادث السيارات، والحالات التي يتم تغطيتها. 

يستعرض لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية شروط استحقاق التعويض من شركات التأمين في حوادث السيارات: 

حوادث مركبات النقل السريع

وتنص المادة (59) من قانون التأمين الموحد على: يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع  بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث.

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4- حالات إعسار شركة التأمين كليًّا أو جزئيًّا.

5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الحصول على مبلغ التأمين عند حوادث الطرق

ويؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة 47 من هذا القانون، ويحق له في الحالة المنصوص عليها فى البندين 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة في الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.

عدم اتخاذ إجراءات قضائية ضد الصندوق

ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.

ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق.

وتتولى المُجمعة التأمينية المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.

كما تلتزم شركات التأمين أعضاء المُجمعة التأمينية المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة- تصفية الصندوق وأيلولة ماله من حقوق وما عليه من التزامات إلى مجمعة التأمين المعنية، وينتقل إلى هذه المجمعة في هذه الحالة جميع اختصاصات الصندوق، وينقل إليها العاملون في الصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية، وتلتزم المجمعة بصرف التعويضات إلى المستحقين بذات الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

تابع موقع تحيا مصر علي