عاجل
الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صناعة النواب تناقش تعديلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مناقشة تعديلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء غدا

يعقد الاجتماع لمناقش تعديلات مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالاشتراك مع لجان الزراعة والري، الشئون الدستورية والتشريعية ، الشئون الصحية ، والخطة والموازنة).

تفاصيل مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبوز زيد، تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار النائب شحاتة أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.

أبرز التعديلات بمشروع القانون

ويُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

وله على الأخص اتخاذ الآتي:

1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.

2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أى منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.

5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أياً من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.

تابع موقع تحيا مصر علي