عاجل
الإثنين 17 يونيو 2024 الموافق 11 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صناعة النواب تحذف عقوبة السجن المؤبد للجرائم التي تؤدي إلى الوفاة بمشروع قانون سلامة الغذاء

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

عدلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، نص المادة 42 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.

وتضمن التعديل تخفيف العقوبة، لتكون السجن بحد أدنى 5 سنوات، بدلا من السجن المؤبد للجرائم التي. تؤدي إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.

 مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ونصت المادة قبل التعديل على أنه إذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة تعادل مثلى حدى الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلاً عن وقف النشاط مدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوث العاهة.

وإذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة تعادل ثلاثة أمثال حدي الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلا عن وقف النشاط لمدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوث الوفاة.

ورأى النائب محمد السلاب، أنه من الأفضل وضع حد أدنى للسجن مع ترك الأمر للقاضي ليصدر حكمه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لوجود جرائم أو حالات وفاة غير مقصودة.

وأدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.

ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة.

خلاف مع الحكومة بسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء

ليكون نص المادة كالتالي: كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل.

 

تابع موقع تحيا مصر علي