عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024 الموافق 14 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الزام النيابة بحضور المحامي مع المتهم.. ضوابط التحقيق والاستجواب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الاستجواب والمواجهة إذ نص على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

حظر الاستجواب بدون محامي

وبموجب مشروع القانون، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

التحقيق والاستجواب

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

ويجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

و يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس و بعد انتهاء الإجازة البرلمانية  لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، و تضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد

تابع موقع تحيا مصر علي