عاجل
السبت 12 أكتوبر 2024 الموافق 09 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد قرار الرئيس السيسي.. ننشر جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

بعد صدور قرار  رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ننشر جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس (يومي الثلاثاء، والأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤) سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد)، والتي جاءت كالتالي:

جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب 

*-يوم الثلاثاء ١ أكتوبر، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً:* سيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من حضراتكم. 

*- يوم الأربعاء ٢ أكتوبر:*

*الجلسة الأولى، الساعة ١١ صباحاً:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية. 
 

*الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.  
 

*الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ونصف ظهراً:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

  الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

هذا و ينطلق  دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب يوم الثلاثاء،  وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعى الثانى، تطبيقا للقرار  بأنه  ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.

المادة 115 من الدستور نصت على أنه: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي