داعية سعودي يبيح استخدام القليل من الكحول.. والإفتاء: يحرم تناول طعام أو شراب دخلته الخمر
ADVERTISEMENT
أثارت فتوى الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجدل بعدما رأى أن استخدام القليل من الكحول حلال وليس حراما.
حكم إضافة القليل من الكحول على الطعام
وقال سعد الخثلان: إن كثيرا من الأدوية، والمعلبات والألبان، والمشروبات الغازية والعصائر، يضاف لها نسبة يسيرة جدا من الكحول، كمادة مذيبة، ومساعدة على حفظها فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية؛ إذ إن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة، فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر».
وأوضح في إجابته عن سؤال ورد اليه والذي كان مضمونة:"ما حكم اليسير المستهلك من الكحول؟": أن حديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام». فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة، وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر، فيحرم قليله ولو لم يسكر، أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر؛ ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا.
ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة؟ فإن الكحول يدخل في كثير من الاستخدامات؛ كمواقد السبرتو، ودهان الأخشاب، والتطهير، والتعقيم -كالتعقيمات الطبية-، وفي الروائح العطرية، ويستخدمه بعض الناس بدلًا من الخمور فيشربونه. ويسأل الطالب عن حكم استعمال الكحول في الأغراض المبينة وغيرها.
وقالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.
النجاسة يلازمها التحريم دائمًا
وتابعت: والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران. وبالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيره، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا.