عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024 الموافق 14 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

صحة النواب تبدأ مناقشات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلية.. رئيس اللجنة: هناك بعض المواد تحتاج لإعادة ضبط.. والوزير محمود فوزي: سيتم معالجته.. ولابد من إنجاز التعديلات في أسرع وقت

لجنة الشئون الصحية
لجنة الشئون الصحية

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

الوزير محمود فوزي يرد على وجود تضارب في مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: «سيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات»

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك حرص كبير على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظرا لأهميته.

وقال الوزير إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.

ووجه الوزير الشكر  إلى مجلس النواب على سرعة تحديد اجتماعات تعقدها لجنة الشئون الصحية لمناقشة مشروع القانون مبكرا.

وبشأن حديث رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص، عقب وزير الشئون النيابية بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء للتأكد إذا كان هناك أى تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.

وأكد رئيس اللجنة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع القانون.

(المادة الأولى) تنص على أن يستبدل بنصي المادتين (۲۲) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصان الآتيان مادة (٢) يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة

تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه. مادة (3 ويمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة ( فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية. المادة الثانية تلقى المادة (٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

أفرز التطبيق العملي عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في ۲۰۱۸ بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة ولذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات

إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين الاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء باعتبار أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر . إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر الطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقر بموجب نص المادة (۱۹۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر السائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، ويعد اجتياز التدريب بهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، وأمراً متطلبا بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية أولاً، أي أن اسم الطالب لا يندرج ضمن كشوف التدريب إلا بعد حصوله على الدرجة العلمية أولا، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة طبقا لنص المادة (١٦٨) الحالي تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس

ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، وذلك بغية تعديل آلية الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وذلك بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

تحقيق مطلب طالما نادی به عموم الصيادلة من دارسي هذا النظام التعليمي، وهو أن يكون الحاقهم بالتدريب الإجباري عقب حصولهم على الدرجة العلمية

علاوة عما تقدم، فإن المرجو من التعديل التشريعي المعروض تحقيق مطلب طالما نادی به عموم الصيادلة من دارسي هذا النظام التعليمي، وهو أن يكون الحاقهم بالتدريب الإجباري عقب حصولهم على الدرجة العلمية، أي أن يكون خضوعهم للتدريب بالتبعية باعتبارهم خريجين حاصلين على شهادة البكالوريوس، وليس بحسبانهم طلابا لم يتموا الدراسة الأكاديمية المتطلبة، وهذا من شأنه حصولهم على مكافأة التدريب لهذا النظام التدريبي الإجباري بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، وعدم الإحساس بالغين والظلم في مواجهة زملائهم من خريجي سائر كليات القطاع الصحي والذين ينطبق عليهم هذا النظام المستهدف .

 ونظرا لاقتراب بدء تنفيذ السنة التدريبية للدفعة الأولى في سبتمبر ٢٠٢٤، وضرورة تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة تحقق أهدافه بنجاح فالأمر يستلزم سرعة النظر في اتخاذ اللازم في تعديل بعض نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة بما يتوافق مع المعايير العالمية ونظام التعليم الصيدلي في مصر كما هو موضح عاليه، وعلى قاعدة من هذا النظر، أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم173 لسنة ١٩٥٠ وقد ورد في مادتين بخلاف مادة النشر.

تابع موقع تحيا مصر علي