عاجل
الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يمنح الشاهد الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة ضده

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 282 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتيح للشاهد الذي لم يحضر للمحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، الطعن على حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، ولكن بهيئة مغايرة، إذا كان لديه عذر قهري منعه من الحضور للإدلاء بشهادته.

البرلمان يقر مادة تتيح للشهود الطعن على عقوبات الغرامة أو الحبس

كما تمنح المادة الشهود حق الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم سواء بالحبس أو الغرامة، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكن بهيئة قضائية مختلفة، لضمان تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للشهود لتقديم ما يثبت أعذارهم.

البرلمان يمنح الشاهد الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة ضده

وتنص المادة (282) على أنه: إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري.

كما تنص المادة في فقرتها الثانية على أنه: ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.

تابع موقع تحيا مصر علي