عاجل
السبت 06 ديسمبر 2025 الموافق 15 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر إجراءات إلغاء أو تصحيح الأوراق الرسمية المزورة

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 299 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية بالكامل أو جزئياً، فإن المحكمة التي حكمت بالتزوير تأمر بإلغاء الورقة أو تصحيحها حسب الأحوال. ويُحرر محضر بذلك يُؤشر على الورقة بمقتضاه.

إجراءات إلغاء أو تصحيح الأوراق الرسمية المزورة

المادة (299)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان تصحيح أو إلغاء أي أوراق رسمية ثبت تزويرها، بما يعزز من مصداقية الوثائق الرسمية ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.

البرلمان يقر عقوبات لادعاء التزوير بسوء نية

وأقر مجلس النواب المادة 298 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا ادعى شخص بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تقضي المادة بمعاقبة المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.

المادة (298)
كل من أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائى بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها. ويعاقب المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 303من قانون العقوبات.

تابع موقع تحيا مصر علي