عاجل
السبت 06 ديسمبر 2025 الموافق 15 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر نهائيا: حرمان المتهم في الأحكام الغيابية من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على بعض المواد المتعلقة بالأحكام الغيابية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنظم المواد حرمان المتهم الصادر في شأنه حكمًا غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه.

البرلمان يقر نهائيا: حرمان المتهم في الأحكام الغيابية من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه

وفي هذا الشأن، نصت المادة (٣٦٨)  على أنه: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. 

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. 

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً

كما نصت المادة (٣٦٩)  على أن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته. 

كما تنص المادة (٣٧٠)  على أنه ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. 

كما تنص المادة (۳۷۱) على أنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. 

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم. 

تابع موقع تحيا مصر علي