تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية العجوزة
أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 17 مارس المقبل للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تأجيل محاكمة 58 متهم في قضية خلية العمرانية
وعلى جانب أخر أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الاثنين، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.
أمر إحالة المتهمين
جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
عقد دورات للمتهمين
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
تطبيق نبض