عاجل
الأحد 07 ديسمبر 2025 الموافق 16 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

غرامة مليون جنيه وسجن 7 سنوات.. عقوبات تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظورة

تهريب بضائع
تهريب بضائع

أعاد المشرّع المصري تنظيم العقوبات الخاصة بجرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها، من خلال الأحكام الواردة في المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، والتي تهدف إلى ردع المتجاوزين وتعزيز حماية الموارد الاستراتيجية للدولة.

عقوبات التهريب والشروع فيه

ونصت المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، على معاقبة كل من يقوم بتهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو يشرع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
كما ألزمت المادة بتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تغليظ العقوبة في حالة العود

كما أوضحت المادة أنه في حال تكرار الجريمة تُضاعف العقوبة بنصّ الحدين الأدنى والأقصى، أما إذا ثبت ارتكاب الجاني للجريمة خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع منح المحكمة سلطة سحب الترخيص عند الاقتضاء.

تابع موقع تحيا مصر علي