عاجل
الجمعة 26 ديسمبر 2025 الموافق 06 رجب 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025 بشأن تنظيم ساعات التواجد في الأعمال المتقطعة بطبيعتها

تحيا مصر

أعلن وزير العمل  محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك في إطار مواصلة نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

ويأتي القرار في ضوء تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل في بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ضمن استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار.

وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025

بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قرر وزير العمل ما يلي:

المادة الأولى:

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل. ويُستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

المادة الثانية:

يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتشمل على الأخص:

العاملون المشتغلون فعليًا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برًا، أو جوًا.

العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.

العاملون في أعمال ربط البواخر، والأنوار الكاشفة، وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.

العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

العاملون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.

العاملون في أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة.

العاملون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

المادة الثالثة:

يجوز لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأعمال المشار إليها، بشرط ألا تزيد مدة تواجد العامل في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر إضافي عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد على ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة، وفقًا لأحكام المادة (121) من قانون العمل، مع إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يدوّن به ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية، وفترات الراحة، وساعات التواجد بالمنشأة.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي