قانون الضمان الاجتماعي ينظم آليات الدعم النقدي ويضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية
نظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 آليات تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال قواعد واضحة تستهدف الأفراد والأسر الفقيرة، وتضمن إدارة فعالة لأموال الدعم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
تدشين صندوق مركزي للضمان الاجتماعي
حدد القانون إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، بما يحقق أعلى درجات الرقابة والشفافية في إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم الاجتماعي.
حق الفقراء في الحصول على مساعدات الضمان
ونصت المادة (4) من القانون على أن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون، ويتم تحديد حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف.
معايير تحديد حالة الفقر
وأوضح القانون أن مؤشرات قياس الفقر تشمل عدة عناصر رئيسية، من بينها:
مستوى الدخل
مستوى التعليم
عدد أفراد الأسرة
طبيعة العمل
حالة السكن
الحالة الصحية، وبصفة خاصة للعاجزين وذوي الإعاقة
الحالة الاجتماعية، ولا سيما الأيتام والأرامل والمطلقات
كما أجاز القانون إضافة مؤشرات أو معايير أخرى لقياس الفقر في الريف والحضر، يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مساعدات نقدية استثنائية للحالات الطارئة
وأوضحت المادة (10) من القانون أنه يجوز صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك في عدد من الحالات، من بينها:
مصروفات التعليم
مصروفات الجنازة
مصروفات الوضع (الولادة)
الحالات الطارئة والملحّة التي تواجه الأسرة الفقيرة
الكوارث والنكبات الفردية
ويصدر قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط وشروط الصرف، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات.
دعم المتضررين من الكوارث والنكبات العامة
كما نصت المادة (11) على صرف مساعدات خاصة في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
تطبيق نبض