عاجل
الإثنين 26 يناير 2026 الموافق 07 شعبان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة تعديل قانون الكهرباء.. تغليظ العقوبات على سرقة التيار وإقرار مسارات للتصالح

تحيا مصر

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أيام.

وتستهدف التعديلات مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع من خلال تغليظ العقوبات، وإتاحة مسارات للعدالة التصالحية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من الخسائر الناتجة عن التعديات على الشبكة الكهربائية.

مضاعفة العقوبة في حال العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة 

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (70)، بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء، أو بسببها، مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حال العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مقارنة بالقانون القائم الذي كان يكتفي بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وشمل المشروع أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال العود.

تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين

وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن، بينما تُشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، إلى جانب سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله عند الاقتضاء.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و(71)، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار قبل رفع الدعوى، أو مثلي القيمة بعد رفعها وحتى صدور حكم بات، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صيرورة الحكم باتًا.

وألزم المشروع طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة كهربائية، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمامه أثناء التنفيذ.

تابع موقع تحيا مصر علي