عربية كل 15 سنة.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الحكومة لتعديل شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة
تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في خطوة تستهدف ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ومواجهة حالات التزوير والتحايل.
ويستبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، والمادة (31) بند (4)، والمادتان (49) و(51)، بما يحقق تعريفًا أكثر انضباطًا للشخص ذي الإعاقة، وينظم ضوابط الإعفاء الجمركي، ويغلظ العقوبات على المخالفين.
تعريف منضبط للشخص ذي الإعاقة
نصت المادة (2) فقرة أولى بعد التعديل على أن يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو تعريف يهدف إلى إحكام معايير الاستحقاق ومنع إساءة الاستخدام.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط
وتضمنت المادة (31) بند (4) إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
واشترطت التعديلات أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط، وأن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حال كان قاصرًا أو لا تسمح حالته بالقيادة.
كما نص المشروع على عدم جواز الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، مع اشتراط سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان جدية الاستفادة ومنع الاتجار بالمزايا.
حظر التصرف لمدة 5 سنوا
وأكدت التعديلات عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وفي حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات، أجاز المشروع للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
وشدد النص على أنه حال الإخلال بأي من الشروط المقررة، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كاملة، فضلًا عن توقيع العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
ومنحت المادة اللائحة التنفيذية سلطة تحديد درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، إلى جانب مواصفات السيارة والإشارات والعلامات المميزة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السجن حتى 10 سنوات لمزوّري بطاقات الإعاقة
وفي إطار مواجهة التلاعب، شددت المادة (49) العقوبات، فنصت على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الحصول على مزايا دون وجه حق.
كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه، لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على بطاقة أو مستند إعاقة دون وجه حق.
وأكد مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة التضامن الاجتماعي فلسفة التعديلات وأهدافها، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنه.
تطبيق نبض