مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد تأمين الترشح وضوابط تعديل القوائم والتصويت بالنظامين الفردي والقائمة
نصت المادة رقم 33 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على أن تحدد الهيئة قيمة تأمين الترشيح الذي يسدده المرشح الفردي ويسدد ممثل القائمة تأميناً مماثلاً لكل مترشح بالقائمة.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التي تحددها الهيئة، وينشر طلب التعديل أو التنازل بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة، وفقا للمادة 34 من مشروع القانون.
ضوابط استبدال المرشحين ونظام التصويت بالقائمة والفردي
وتنص المادة رقم 35 على إذا خلا مكان أحد المترشحين في أيه قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي حل محله اول المترشحين الاحتياطيين من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في القائمة خلال يومين على الأكثر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد والمواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تنص ذات المادة على أن إذا خلا مكان أحد المترشحين الأصليين بالقائمة خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة ، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين من اول من يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.
وأفادت المادة 36 على الناخب أن يختار قائمة واحدة ، وكذلك عددا من مرشحي النظام الفردي لا يقل ولا يزيد عن عدد المقاعد الفردية المقررة للوحدة، ويجري التصويت بنظامي القوائم والفردي في ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع، وبطلان إجراءات التصويت بالنسبة لأحد النظامين لا يؤثر على صحة إجراءات التصويت بالنظام الآخر.
تطبيق نبض