عاجل
الإثنين 23 فبراير 2026 الموافق 06 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية يحدد عقوبة إدارة المنشآت المغلقة

تحيا مصر

نص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على عقوبات مشددة بحق كل من يدير منشأة صناعية صدر بحقها حكم بالإغلاق أو الإزالة أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من أدار منشأة صناعية في تلك الحالات بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرّف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي، أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك عمليات التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غيرها، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط الصادرة عن وزير الصناعة.

كما أوضح القانون مفهوم "نظام الترخيص بالإخطار"، والذي يُطبق على المنشآت التي تباشر أنشطة صناعية لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، حيث تلتزم المنشأة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتشغيلها من خلال النموذج المعتمد وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنشآت الصناعية وآليات إنشائها وفقًا لطبيعة نشاطها، مع تحديد إجراءات الترخيص سواء بنظام الإخطار أو بنظام الترخيص المسبق، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية.

تابع موقع تحيا مصر علي