عاجل
الثلاثاء 24 فبراير 2026 الموافق 07 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

السجن المؤبد والإعدام.. عقوبة حيازة أو استخدام البمب والصواريخ فى شهر رمضان بدون ترخيص وفق قانون العقوبات

بومب وصورايخ
بومب وصورايخ

تشهد الأسواق خلال شهر رمضان انتشارا واسعا للألعاب النارية مثل "البمب" و"الصواريخ"، وهو ما يثير مخاوف أمنية ومجتمعية نظرا لما قد تسببه من إصابات أو أضرار بالممتلكات، وقد تصدى المشرع المصري لهذه الظاهرة من خلال نصوص واضحة وصارمة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، التي تجرم حيازة أو تصنيع أو استيراد أو استخدام المفرقعات دون الحصول على ترخيص رسمي.

المادة 102 (أ): السجن المؤبد لحيازة أو تصنيع المفرقعات دون ترخيص

وكما رصد موقع تحيا مصر، حيث نصت المادة 102 (أ) على توقيع عقوبة السجن المؤبد على كل من:

أحرز أو حاز مفرقعات أو مواد متفجرة.

استورد أو صنع مفرقعات أو ما في حكمها.

قام بأي من هذه الأفعال دون الحصول على ترخيص مسبق.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

المسؤولية الجنائية لعدم الإبلاغ

لم يكتفِ القانون بتجريم الفعل المباشر، بل وسّع نطاق المسؤولية ليشمل كل من يعلم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 102 (أ)، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن.

المصادرة كعقوبة تكميلية

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، أوجب القانون على المحكمة الحكم بمصادرة:

محل الجريمة.

الأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في ارتكابها.

وسائل النقل التي استُخدمت في نقل المفرقعات.

الأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة.

وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 102 (ب): الإعدام عند استخدام المفرقعات لأغراض إرهابية أو سياسية

نصت المادة 102 (ب) على توقيع عقوبة الإعدام على كل من استخدم مفرقعات بقصد:

ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة 87.

تنفيذ قتل سياسي.

تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام.

استهداف أماكن الاجتماعات العامة أو المباني المعدة لارتياد الجمهور.

ويعكس هذا النص خطورة استخدام المفرقعات في تهديد الأمن العام أو استهداف مؤسسات الدولة والمواطنين.

المادة 102 (ج): الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة

يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بما يعرض حياة الناس للخطر.

أما إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر، فتكون العقوبة الإعدام، نظرًا لجسامة النتيجة الإجرامية المترتبة على الفعل.

المادة 102 (د): حماية أموال الغير من أخطار التفجيرات

يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بما يعرض أموال الغير للخطر.

فإذا ترتب على الانفجار إحداث ضرر فعلي بالممتلكات، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد.

رسالة قانونية واضحة

تؤكد نصوص المواد 102 (أ، ب، ج، د) من قانون العقوبات أن المشرع يتعامل مع جرائم المفرقعات والألعاب النارية بمنتهى الحزم، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وأمن المجتمع وسلامة الممتلكات.

ومع تزايد انتشار الألعاب النارية خلال شهر رمضان، فإن القانون لا يفرق بين ما يُتداول باعتباره "للتسلية" وبين المفرقعات المحظورة، طالما توافرت فيها العناصر التي يحددها القانون وقرارات وزارة الداخلية، مما يجعل الحيازة أو البيع أو الاستخدام دون ترخيص جريمة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

تابع موقع تحيا مصر علي