عاجل
الخميس 26 فبراير 2026 الموافق 09 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية أمام البرلمان.. استبدال عدد من مواد القانون لتطوير المنظومة

تحيا مصر

يناقش مجلس النواب في جلستة المنعقدة يوم 1 مارس تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ المقدم من الحكومة والمحال من مجلس الشيوخ.

وتضمن نص المادة الاولى من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية على استبدال المواد أرقام (٤) فقرة أولى، و (١٤) ، و (١٦)، و (۱۷) الفقرة الرابعة و (۱۸) الفقرة الأولى / بند "د") ، و (۱۹) ، و ( ۲۰ ) الفقرة الأولى)، و (۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ ، النصوص الآتية:

تنظيم مواعيد إعادة التقدير

أكدت المادة ٤ فقرة أولى على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق ، مع النص على الالتزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر ، لكى يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

تيسيرات للمكلفين وتطوير منظومة الإقرارات

جاءت المادة (١٤): ليكون نصها متسقاً مع تعريف المكلف المنصوص عليه في المادة (۲) من القانون محل التعديل ، وتيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها ، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات ، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة ، بالإضافة إلى تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه ، كما جاء التعديل باستحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي ، والحصر السنوى للمستجدات يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى ، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير وإلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة حال قيامها بتطبيق أحكام القانون

تابع موقع تحيا مصر علي