أبرز ما أدخلته خطة النواب من تعديلات على قانون أحكام قانون الضريبة العقارية| انفوجراف
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أمس الأربعاء ، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
أبرز ما أدخلته خطة النواب من تعديلات على قانون أحكام قانون الضريبة العقارية

وجاء أبرز ما أدخلته خطة النواب من تعديلات على قانون أحكام قانون الضريبة العقارية، كالتالي:
-خطة النواب تتمسك بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
-قامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
-استحدثت اللجنة المادة (14مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصماً من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين.
-كما استحدثت اللجنة المادة (27مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.
تطبيق نبض